إغفال بيان اسم المحكمة أو مكانها في صك الحكم لا يؤدي إلى بطلانه متى أمكن تعيين القاضي مصدره تعييناً دقيقاً، وكان من شأن قرارات التعيين أو التوزيع تحديد المحكمة المختصة ومكانها دون لبس.
لا يترتب البطلان على إغفال اسم ومكان المحكمة التي أصدرت الحكم طالما ذكر فيه اسم القاضي المناقشة: من حيث أنه لا يترتب البطلان على إغفال بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومكانها متى كان اسم القاضي الذي أصدره معروفا على وجه الدقة، وذلك لان القاضي حسب قرار تعيينه أو قرار التوزيع الذي يصدر عن المرجع المختص تضمن اسم المحكمة التي يعمل فيها ومكانها بشكل لا يترك مجالا للالتباس والشك، يضاف إلى هذا ان القرار صادر عن المحكمة العمالية ويتعين رفض الطعن لهذا السبب.