سكوت المحكوم عليه عن التمسك ببطلان التبليغ بعد علمه بسير التنفيذ يُعد تنازلاً عن هذا الدفع، كما أن تنفيذ حكم يثبت بيع عقار مملوك لعدة أشخاص يقتضي اختصامهم جميعاً وتبليغ كل واحد منهم أصولاً لعدم قابلية الالتزام للتجزئة.
أن إسقاط المحكوم عليه حقه في الطعن بالحكم المطلوب تنفيذه بعد صدوره وعدم تمسكه بالبطلان رغم مضي مدة على سير الإجراءات التنفيذية بحقه يعتبر تنازلا منه عن حقه في تبلغ الحكم المذكور وبالتالي سقوط حقه بالدفع ببطلان الإجراءات التنفيذية الجارية بمواجهته . واذا كان هذا الحكم يتضمن تثبيت وتنفيذ عقد بيع عقار يملكه عدة أشخاص , فيجب اختصامهم جميعا في المرحلة التنفيذية بعد تبليغ كل منهم الحكم أصولا , بسبب عدم قابلية الالتزام للتجزئة بطبيعته وباتفاق الطرفين لان نقل الملكية لا يتم الا بفعل هؤلاء الأشخاص جميعاً .