إذا استهدف المشتري تثبيت عقد البيع وتسجيل العقار المبيع باسمه ورفع التعرض عنه بعد وقوع الحجز التنفيذي، فإن طلبه يأخذ في أثره حكم الدعوى العينية المتعلقة بالاستحقاق من حيث النتائج الإجرائية، ويجب اختصام أو تمثيل بقية أصحاب الحق بالعين، وخاصة ورثة المشتري، في الخصومة.
ان دعوى المشتري التي تستهدف طلب تثبيت عقد البيع وتسجيل العقار المبيع باسمه ومنع البائع ودائنه من التعرض له في الملكية تشبه في مضمونها دعوى الاستحقاق الفرعية من حيث أثرها لا سيما اذا قدمت بعد المباشرة بإجراءات التنفيذ بإلقاء الحجز على العقار , لذلك فان قصر الطلب في الاستئناف على إعلان الاستحقاق ورفع الحجز يعتبر من طبيعة المطالب الأصلية الواردة في الدعوى . ويجب تمثيل بقية ورثة المشتري باعتبارهم أصحاب الحق بالعين بالخلفية .