استحقاق العامل لأجره لا يسقط إذا تعذرت مباشرته للعمل لسببٍ يعود إلى صاحب العمل أو إلى تنظيم المنشأة، ما دام العامل مستعداً لأداء عمله ولم يكن الامتناع منه.
اذا حال حائل يمنع العامل من ممارسة عمله وكان ذلك يعود لصاحب العمل فإن العامل يستحق الاجر وعليه فإن توقف العمل في المدرسة الخاصة نتيجة لامتناع الطلاب عن الانتساب اليها لايحرم العاملين فيها من تقاضي اجورهم .