يشترط لإسناد جناية اختلاس الأموال العامة توافر ثلاثة أركان: صفة المال كمال عام، وتكليف الجاني بجباية المال أو إدارته أو حمايته، وثبوت القصد الجرمي؛ ولا يكفي مجرد الادعاء بالاختلاس دون إقامة الدليل على هذه العناصر.
لابد للاتهام بجناية اختلاس الأموال العامة من استثبات كون المبلغ المدعى اختلاسه من الأموال العامة المنصوص عنها في المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية واستثبات التكليف بالجباية او الإدارة او الحماية واستثبات القصد الجرمي .