إثبات الإشغال في دعوى أجر المثل جائز بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة.
ان اثبات الاشغال في دعاوى اجر المثل يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .