• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الاشغال في دعاوى أجر المثل بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية

إثبات الإشغال في دعوى أجر المثل جائز بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة.

نص الاجتهاد

ان اثبات الاشغال في دعاوى اجر المثل يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .