مجرد اختلاف الخط أو درجة الحبر بين تاريخ العقد وسائر التواريخ لا يُعد قرينةً كافية وحده على تزوير التاريخ.
اذا كان الخط الذي حرر به تاريخ العقد ودرجة الحبر يختلفان عن خط ودرجة لون حبر بقية التواريخ فهذا لا يعني ان التاريخ المذكور مزور .