• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف خط أو لون حبر تاريخ العقد عن باقي التواريخ لا يكفي بذاته لإثبات تزويره

مجرد اختلاف الخط أو درجة الحبر بين تاريخ العقد وسائر التواريخ لا يُعد قرينةً كافية وحده على تزوير التاريخ.

نص الاجتهاد

اذا كان الخط الذي حرر به تاريخ العقد ودرجة الحبر يختلفان عن خط ودرجة لون حبر بقية التواريخ فهذا لا يعني ان التاريخ المذكور مزور .