• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ المحكمة في تسمية الولد المحضون لا يسقط حقه في النفقة ولا يؤثر في استحقاقها

لا يؤثر الخطأ في تسمية الولد المحضون في طلب النفقة أو في الحكم الصادر بها على أصل الاستحقاق متى كان ثابتاً أن النفقة المقصودة تعود لولد واحد موجود بحضانة الأم ومستحق على أبيه، لأن العبرة بحقيقة المحل لا بلفظه الخاطئ.

نص الاجتهاد

إذا سهت أم الولد المحضون ذكر اسمه في طلبها النفقة له، كما وإن تسميته خطأ من قبل المحكمة بغير اسمه لا يؤثر على حقه في النفقة المناقشة: لما كانت دعوى المطعون ضدها تقوم على المطالبة باعتبار النفقة المفروضة للولد وسيم من تاريخ فرضها للوليد حسام وحتى انتهاء حضانة وسيم ألانه هو الذي كان بحضانتها وإن حسام لدى والده الطاعن. وكان ظاهرا من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتصحيح اسم الولد المفروضة له النفقة بالحكم المؤرخ 5/11/1973 رقم (1465/774) من حسام إلى وسيم استنادا إلى ان الخطأ واقع من المحكمة في تسمية الولد باسم حسام لان المطعون ضدها لم تقل عن اسمه لا في استدعاء الدعوى ولا في أثناء المحاكمة ولأن النفقة المطالب بها من قبل المطعون ضدها هي لولد واحد موجود لديها بإقرار الطاعن نفسه وهي متوجبة عليه لولده من تاريخ الادعاء ولا يحول دون ذلك الخطأ الواقع في التسمية بفرض أنه كان مقصودا. وكان ما أقيم عليه الحكم صحيحا ذلك ان الثابت في الأوراق ان الولد وسيم هو الذي كان بحضانة المطعون ضدها وإن النفقة المفروضة هي لولد واحد بحضانة أمه المطعون ضدها فهي تعتبر له وإن تسميته خطأ من قبل المحكمة بغير اسمه لا يجب ان يؤثر على النفقة المستحقة له انطلاقا من مبدأ توجب نفقة الولد على أبيه وفقاً لأحكام القانون. وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينسجم وحكم المادة 214 وما يليها من قانون أصول المحاكمات. فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي استجمع أسبابه.