إذا نُيط بقاضي التحقيق إصدار قرار الاتهام في قضايا التهريب، وجب أن يشتمل القرار على أدلة الإسناد التي يعتمد عليها، مع سردها وبيان موجز لمضمون كل دليل ومآله، تحقيقاً لسلامة التسبيب وتمكيناً من الرقابة القضائية.
ان قرارات الاتهام التي تصدر عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب م.ت 13 يجب ان تكون مشتملة على اسنادها قيما تعتمد من الأدلة التي يجب ان تسرد وان يذكر ملخصا عن كل منها وعن مآله بعد ان اسند المرسوم التشريعي المذكور مهمة قاضي الإحالة بالاتهام الى قاضي التحقيق