• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكان القيد الأصلي في دعاوى تصحيح السجل المدني هو موضع التسجيل النهائي للواقعة لا مكان وقوعها

المقصود بمكان القيد الأصلي في دعاوى تصحيح قيود السجل المدني هو المكان الذي سُجِّلت فيه الواقعة نهائياً، وليس المكان الذي حصلت فيه الواقعة.

نص الاجتهاد

ان المقصود بمكان القيد الأصلي في معرض دعاوى تصحيح قيود السجل المدني ليس المكان الذي حصلت فيه الواقعة وانما المكان الذي سجلت فيه الواقعة نهائيا .