المقصود بمكان القيد الأصلي في دعاوى تصحيح قيود السجل المدني هو المكان الذي سُجِّلت فيه الواقعة نهائياً، وليس المكان الذي حصلت فيه الواقعة.
ان المقصود بمكان القيد الأصلي في معرض دعاوى تصحيح قيود السجل المدني ليس المكان الذي حصلت فيه الواقعة وانما المكان الذي سجلت فيه الواقعة نهائيا .