• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن المتعلق بتعويض التسريح وعدم الإنذار يخضع للتأمين التمييزي بخلاف المطالبة بأجور الساعات الإضافية وأيام العطل

إذا كانت الدعوى تضمّ مطالبات بعضها خاضع للتأمين التمييزي وبعضها معفى منه، وكان الحكم المطعون فيه قائماً على إجراءات وأسباب مشتركة تجعل أجزاءه وحدةً غير قابلة للتجزئة، فإن عدم أداء التأمين عن الجزء الخاضع له يوجب ردّ الطعن شكلاً، ولا يُقبل تجزئة الطعن بما يخلّ بهذه الوحدة.

نص الاجتهاد

ان سلوك طرق الطعن فيما يتعلق بتعويض التسريح والانذار خاضع للتأمين التمييزي بخلاف أجور الساعات الإضافية وايام العطل المعفاه منه . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح حماة بتاريخ ١٩٥٣/١٢/٢٢ تحت رقم ۳۸۸۹/ ٤٥٨٠ وهو يقضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على المدعى عليه المميز عليه بتأدية مبلغ ١١٧٦,٥ ليرة سورية تعويض التسريح وعدم الانذار واجور ايام العطل والاعياد والساعات الاضافية. وذلك الرد لثبوت ان المدعي استقال استقالة ولم يصالح مصالحة من اجل تعويضات الانذار والتسريح وانه قبض الاجور عن الساعات الاضافية وايام العطل بالوصل المبرز . في الشكل : لما كانت الدعوى قائمة على المطالبة باجور الساعات الاضافية وايام العطل وتعويضي التسريح وعدم الانذار بالتسريح وكان سلوك طرق الطعن فيما يتعلق بالتعويضين الاخيرين خاضعا للتأمين التمييزي وفاقا لأحكام المادة ٨٧ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد بموجب المادة ۱۹ من القانون المذكور ولما كان المميز لم يؤد التأمين التمييزي بالنسبة الى هذا القسم من الدعوى ولما كان القسم الآخر من الدعوى وان كان معفوا من التأمين التمييزي ، غير ان القرار المطعون فيه قد بني على اجراءات مشتركة بين القسمين المنوه بهما تجعل منهما وحدة متماسكة لا يمكن تجزئتهما ، وكان التدقيق تمييزا في القسم الواحد وتعرضه للنقض عند الايجاب يؤدي الى الاخلال بهذه الوحدة التي اكتسبت قوة القضية المقضية بمفعول رد استدعاء التمييز بالنسبة الى القسم الآخر من الدعوى ، وكان في حال اجتماع المانع والمقتضى يرجح المانع . لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق رد استدعاء التمييز