إذا تداخل خطأ الناقل البحري مع خطأ عمال المرفأ في إحداث الضرر، جاز إلزام الناقل بتعويض كامل الضرر وفق أحكام التضامن في المسؤولية التقصيرية، مع احتفاظه بحق الرجوع على المساهمين الآخرين في الخطأ.
ان إلزام الناقل البحري بتعويض كامل الضرر عن المرحلة اللاحقة لتفريغ البضاعة دون النظر إلى مشاركة عمال شركة المرفأ بالمسؤولية لتقصيرهم بالتستيف والتغطية يتفق مع أحكام التضامن بالمسؤولية التقصيرية ( م 170 مدني ) وهذا لا يخل بحق الناقل في الرجوع على شركة المرفأ اذا توفرت الأسباب القانونية لذلك .