الاختصاص في تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية ينعقد لقاضي الصلح في المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي، ولا ينعقد لمكان وقوع الواقعة المدنية ذات الصلة.
ان تصحيح او تعديل قيود الأحوال المدنية لا يتم الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي وليس البلد الذي حصلت فيه واقعة الوفاة .