القرار الصادر عن محكمة غير مختصة نوعياً بعد إحالة الطعن إليها خطأً من جهة أعلى لا يرتب أثراً قانونياً ويعد منعدماً، ولا يعتد بالإجراءات السابقة له، ويجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة لتقدير قيمة النزاع وتحديد الاختصاص.
اذا اخطات محكمة الصلح بان قضت في موضوع دعوى تجاوز على عقار دون ان تقدر قيمتها ثم طعن بالحكم إلى محكمة النقض فاخطأ رئيسها بان احال الطعن إلى محكمة استئناف غير مختصة بنظره فاخطات محكمة الاستئناف بإصدارها قرارا في موضوعه , فان تلك الحالة تؤلف أكثر من عمل مادي لا يترتب عليه أي اثر قانوني وليس من شانه ان يرفع يد محكمة النقض عن الدعوى ولا يقرر التخلي عنها ولا اقامة أي حق لمحكمة الاستئناف بالنظر فيها وان أي قرار يصدر عنها في هذه الحالة يتصف بالانعدام ولا يعتد به او بالإجراءات التي سبقته لخروج ذلك عن ولايتها ويجب أعادة الاضبارة إلى محكمة الصلح من جديد لتقدير قيمة الدعوى بواسطة الخبرة حتى اذا تجاوزت الثلاثة آلاف ليرة سورية تكون هي أيضا غير مختصة أصلا بنظرها .