• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيصالات زوج المؤجرة لا تثبت مقدار الأجرة إلا إذا ثبتت نيابته القانونية أو الاتفاقية عنها

إيصالات الأجرة الصادرة عن زوج المؤجرة لا تصلح دليلاً على مقدار الأجرة أو على الوفاء بها إلا إذا ثبتت له صفة النيابة القانونية أو الاتفاقية عن الزوجة المؤجرة.

نص الاجتهاد

ان الايصالات الصادرة عن زوج المؤجرة لا تصلح لاستثبات مقدار الاجرة ما لم يثبت ان الزوج نائب قانوني أو اتفاقي عن الزوجة .