إيصالات الأجرة الصادرة عن زوج المؤجرة لا تصلح دليلاً على مقدار الأجرة أو على الوفاء بها إلا إذا ثبتت له صفة النيابة القانونية أو الاتفاقية عن الزوجة المؤجرة.
ان الايصالات الصادرة عن زوج المؤجرة لا تصلح لاستثبات مقدار الاجرة ما لم يثبت ان الزوج نائب قانوني أو اتفاقي عن الزوجة .