• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التحقق من قيام المستأجر بالتصليحات المأذون بها بالمعاينة الحسية أو بواسطة خبير ولا تكفي الفواتير وحدها

إذا كان النزاع متعلقاً بتصليحات مأذوناً للمستأجر بإجرائها، وجب على المحكمة التثبت من تنفيذها على وجهها الصحيح بوسيلة فنية مباشرة، ولا يغني عن ذلك مجرد إبراز الفواتير.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة قبل إصدارها قرارها النهائي , ان تتحقق من قيام المستأجر بالتصليحات المأذون له بإجرائها دون سواها اما بالكشف الحسي بمرافقة الخبير الذي أجرى الكشف الأولي واما يندب الخبير بهذه المهمة ولا يجوز الاكتفاء بالفواتير المبرزة .