إذا كان النزاع متعلقاً بتصليحات مأذوناً للمستأجر بإجرائها، وجب على المحكمة التثبت من تنفيذها على وجهها الصحيح بوسيلة فنية مباشرة، ولا يغني عن ذلك مجرد إبراز الفواتير.
يتوجب على المحكمة قبل إصدارها قرارها النهائي , ان تتحقق من قيام المستأجر بالتصليحات المأذون له بإجرائها دون سواها اما بالكشف الحسي بمرافقة الخبير الذي أجرى الكشف الأولي واما يندب الخبير بهذه المهمة ولا يجوز الاكتفاء بالفواتير المبرزة .