لا يجوز الفصل في دعوى أجور عقار قبل الحسم في الدعوى السابقة أو المرتبطة التي يتوقف عليها ثبوت العلاقة الإيجارية، كدعوى تأجير العقار كمتجر أو بيعه كاملاً من الغير، لأن قيام الالتزام بالأجور مشروط بثبوت العلاقة الإيجارية.
ان الفصل في دعوى مطالبة المستأجر بأجور عقار يتوقف على الفصل في دعوى تأجيره هذا العقار كمتجر او بيعه كاملاً من الغير وذلك للتحقق من توفر العلاقة الايجارية مع المؤجر .