إذا لم يستأنف أحد المحكوم عليهم الحكم البدائي، ولم يكن طرفاً في مرحلة الاستئناف، جاز تنفيذ الحكم الاستئنافي بحقه دون اشتراط تبليغه مسبقاً.
لا يتوجب تبليغ الحكم الاستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن بالحكم البدائي من المحكوم عليهم المناقشة: لما كان المستأنف يتذرع بأن الحكم الاستئنافي لم يبلغ إليه ولذلك لا يجوز التنفيذ ضده قبل التبليغ عملاً بالمادة 284 من قانون الأصول.ولما كان المستأنف ليس طرفاً في الحكم الاستئنافي وان خصومته اقتصرت على المرحلة الابتدائية بصدور الحكم عليه دون أن يطعن بالحكم البدائي الذي طعن فيه زميلاه المحكوم عليهما بدائياً وبهذا تكون مطالبة تبليغه الحكم الاستئنافي غير مقبولة.