• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحري المحكمة صحة تمثيل الخصوم من تلقاء نفسها قبل الفصل في الدعوى

صحة التمثيل من النظام الإجرائي الذي تلتزم المحكمة بإثارته والتحقق منه تلقائياً قبل إصدار الحكم، ويترتب على غياب السند القانوني للتمثيل بطلان الإجراءات وما يبنى عليها.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة ان تتحقق من صحة التمثيل بدون طلب وبالتالي يتوجب عليها التأكد من ان الموظف الحاضر منابا عن امين السجل المدني وان الوصي قد ابرز الوصاية او ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى . المناقشة: في قبول الطعن شكلاً: من حيث أن الطعن المقدم من أمين السجل المدني سجل في 5/2/1975 وكذلك الطعن المرفق من قبل إدارة القضايا مؤرخ في 4/2/1975 وكان تبين أن الذي مثل أمين السجل المدني في الدعوى لم يبرز كتاباً رسمياً يفوضه بالتمثيل فيكون صدور الحكم بحق أمين السجل المدني على أساس أنه وجاهي لا يعتمد على أساس صحيح ويجعل الطعن مقبولاً ولو كان خارج المدة القانونية لعدم تفهيمه لضابط الأحوال المدنية الممثل الرسمي لأمانة السجل المدني. في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن على قاضي الموضوع أن يتحقق من صحة التميل بدون طلب وكان يتبين من الاضبارة أن الموظف الحاضر عن أمين السجل المدني لم يبرز ما يثبت إنابته بالحضور وكذلك فإن المدعية غزالة قبلت كوصية عن ابنتها دون أن تبرز الوصاية أو ما يخولها بحق التمثيل قانوناً كما أن المحكمة لم تلاحظ أن الابنة ايفيت قد أكملت الثامنة عشر حين تقديم الدعوى وليس لوالدتها حق تمثيلها مما يجعل التمثيل غير صحيح ويتعين نقض الحكم المطعون فيه. ومن حيث أن هذا النقض يبطل كافة الإجراءات ويتعين وجوب التحقيق بعد تصحيح التمثيل أصولاً بصحة واقعة التزوير. لذلك، تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.