• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر مسؤولا عن تحويل وجهة استعمال سيارة استوردت على أساس سيارة نقل بضائع خاضعة لرسوم جمركية مخفضة الى سيارة نقل ركاب

من يلتزم عند الاستيراد بعدم تغيير وجهة استعمال المركبة مقابل امتياز جمركي، ثم يبيعها أو يحوّلها إلى استعمال آخر خلافاً للالتزام، يُسأل عن المخالفة الجمركية، ولا يعفيه الجهل بالقانون أو موافقة جهة إدارية غير الجمارك؛ بينما لا تمتد المسؤولية إلى المالكين اللاحقين ما لم يتجاوز تسجيل السيارة الرسمي ما ي...

نص الاجتهاد

يعتبر مسؤولا عن تحويل وجهة استعمال سيارة استوردت على أساس سيارة نقل بضائع خاضعة لرسوم جمركية مخفضة الى سيارة نقل ركاب ، كل من المستورد المتعهد بعدم تحويلها بسبب بيعها للغير دون اشعار الجمارك بذلك والمالك الذي قام بمباشرة التحويل لعدم الاعتداد بجهلة بالقانون وان تم ذلك بموافقة مديرية المواصلات ولايسأل المالكون اللاحقون لان حيازتهم لها مستمدة من صحيفة السيارة التي لاتعتبرهم مسؤولين بأكثر مما ينطق به تسجيلها الرسمي .