المستورد الذي يبيع سيارة خاضعة لتعهد جمركي دون إعلام الجمارك بتنازله يبقى مسؤولاً عن مخالفة التعهد، والمشتري الذي يحوّل صفة السيارة عملياً يسأل عن الرسوم المترتبة على هذا التحويل ولو التزم بإجراءات المواصلات؛ أما اللاحقون في سلسلة البيع فلا يُسألون متى كانت حيازتهم مستندة إلى القيد الرسمي.
اذا تعهد مستورد سيارة بيك آب معدة لنقل البضائع بعدم تحويلها إلى سيارة سائحة ثم باعها إلى شخص ثان الذي اجرى عليها هذا التحويل فعلا عن طريق مديرية المواصلات , وهذا باعها بوضعها الجديد إلى شخص ثالث الذي باعها بدوره إلى رابع , فان المستورد يكون مسؤولا بسب عدم أشعاره إدارة الجمارك بتنازله عن السيارة ( م 352/24 جمارك ) والثاني يكون مسؤولا لان عليه ان لا يجهل حكم القانون بإخضاع تحويلها إلى فرق الرسم وان تقيده بأنظمة المواصلات لا يعفيه من واجباته تجاه الجمارك , ولا محل لمساءلة الثالث والرابع لاستناد حيازتهما السيارة إلى سجلها الرسمي في المواصلات .