• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المسرح أثناء مدة التمرين لا يستحق تعويض التسريح ولا تعويض الإنذار إذا كان نظام المؤسسة قد نص على إخضاعه للتدرب وفق أحكامه

استثناء المتمرن المسرَّح أثناء مدة التمرين من تعويض التسريح وتعويض الإنذار يسري متى نصّ النظام الأساسي للمؤسسة على إخضاع العمال للتدريب وحدد مدته، ولم يثبت العامل أنه مستثنى من التمرين وفق الشروط المقررة في النظام.

نص الاجتهاد

اذا اخضع نظام المؤسسة عمالها للتدريب مالم يثبتوا بشهادات من معمل اخر انهم مارسوا فيه ذات العمل ووافق مدير مكتب العمل خطيا على تنزيل مدة التدرب او على الاعفاء منها فلا يستحق العامل المسرح خلال مدة التمرين تعويض التسريح والانذار . المناقشة: من الحكم المميز الصادر وجاها عن قاضي الصلح في دمشق بتاريخ ١٩٥٣/١٢/١٤ رقم ١٤٣٤ / ٩٣٧ وهو يقضي بالزام الجهة المدعى عليها المميزة اداء مائتين وخمس وسبعين ليرة سورية تدفع الى المدعي المميز عليه تعويض تسريحه عن المدة التي عمل بها لدى الشركة المدعى عليها على تعويض الانذار وذلك لثبوت تسريح الشركة للمدعي بدون انذار بموجب قرارها رقم ٤٤ في ۱۹٥٣/٧/٣٠ اعتبارا من صباح ٩٥٣/٨/١ ولان مدة خدمته تزيد عن ثلاثة اشهر في الموضوع لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لان ذهاب المحكمة في قرارها المميز الى عدم اعتبار المدعي المميز متمرنا بداعي ان قرار استخدامه لم يتضمن تعيينه متمرنا انما هو ذهاب خاطئ لأنه بعد ما جاءت المادة ١٩ من نظام الشركة المميزة واوجبت على جميع عمالها ان يقضوا مدة تمرين قدرها سنة واحدة للمستخدمين وستة اشهر للفعلة لم يعد حاجة لان يذكر في قرار تعيين كل عامل انه متمرن ام غير متمرن لاسيما ان المادة المذكورة لم تستثن من التدرج الا من اثبت بشهادات تؤید ممارسته نفس العمل في معمل آخر ووافق مدير مكتب العمل خطيا على انقاص مدة التدرب او على الاعفاء منها في هذه الاسباب : لما كانت الفقرة الثانية من المادة ۱٥۰ من قانون العمل قد استثنت من تعويض التسريح والانذار المنصوص عليهما في مادتيه ١٤٥ و ١٤٩ المتمرنين المسرحين في آخر مدة التمرين او خلالها اذا كان نظام عمـــال المؤسسة الأساسي قد نص على ذلك ونظم تمرين العمال شرط ان لا تتجاوز مدة التمرين سنة واحدة للمستخدمين وستة اشهر للفعلة . ولما كان النظام الاساسي للشركة المميزة المصدق من وزارة الاقتصاد الوطني في ١٩٥٠/١٢/١٩ تحت رقم ۲۷۸ قد اخضع بمادته الـ ۱۹ سائر اعمالها لتدرب لا يجاوز السنة للمستخدمين وستة اشهر للفعلة مالم يثبتوا بشهادات من معمل آخر انهم مارسوا فيه ذات العمل ووافق مدير مكتب العمل خطيا على تنزيل مدة التدرب او على الاعفاء منها . ولما كان من المتفق عليه بين الطرفين ان المدعي المميز عليه بعد ان عن عمله كأمين مستودع مساعد اعيد استخدامه في ۱۹۵۳/۳/۷ بصفة كاتب محاسبة المواد ومن ثم سرح من ثم سرح من عمله بتاريخ اول آب١٩٥٣ أي قبل ان يقضي في وظيفته الحد الادنى للتدرب فان الحكم له بتعويض التسريح والانذار مخالف للقانون وحري بالنقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز