ان المشرع حدد الخدمة اليومية كحد ادنى لمدة الخدمة الصالحة للضم في حساب المعاش او المكافأة , واخرج بذلك الخدمات على أساس أجزاء اليوم كالساعات وغيرها من جواز الضم , وعلى هذا فانه لا يمكن احتساب مدة التدريس ساعات معينة متفاوتة في كل يوم في عداد الخدمات المقبولة بموجب المادة 4 المعدلة من القانون 233/195...
ان المشرع حدد الخدمة اليومية كحد ادنى لمدة الخدمة الصالحة للضم في حساب المعاش او المكافأة , واخرج بذلك الخدمات على أساس أجزاء اليوم كالساعات وغيرها من جواز الضم , وعلى هذا فانه لا يمكن احتساب مدة التدريس ساعات معينة متفاوتة في كل يوم في عداد الخدمات المقبولة بموجب المادة 4 المعدلة من القانون 233/1959 في مجال ضمها الى الخدمة اللاحقة لانه يعتبر عملاً عرضيا وموسميا يتقاضى عنه المدرس تعويضا يتحدد مقداره على أساس ساعات التدريس الفعلية وهو يختلف على الراتب الشهري او التعويض المقطوع .