• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل عن سلامة الراكب من الصعود حتى النزول وإعفاءه بالسبب الأجنبي

مسؤولية الناقل عن أضرار الراكب مسؤولية مفترضة تقوم بمجرد تحقق الضرر أثناء فترة النقل، ولا يدرأها إلا إثبات السبب الأجنبي.

نص الاجتهاد

«الناقل يضمن سلامة الراكب منذ صعوده المركبة وحتى نزوله منها، وتقوم مسؤوليته بمجرد وقوع الضرر ما لم يثبت السبب الأجنبي.» – محكمة النقض السورية مدني، قرار 169 أساس 210 تاريخ 25/2/1975.