مسؤولية الناقل عن أضرار الراكب مسؤولية مفترضة تقوم بمجرد تحقق الضرر أثناء فترة النقل، ولا يدرأها إلا إثبات السبب الأجنبي.
«الناقل يضمن سلامة الراكب منذ صعوده المركبة وحتى نزوله منها، وتقوم مسؤوليته بمجرد وقوع الضرر ما لم يثبت السبب الأجنبي.» – محكمة النقض السورية مدني، قرار 169 أساس 210 تاريخ 25/2/1975.