دعوى أجر المثل تُكيَّف قانوناً على أنها دعوى إيجارية، فيكون الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض لا بطريق الاستئناف.
ان دعوى اجر المثل تقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لانها لاتعدو كونها قضية ايجارية .