• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل تعد من الدعاوى الإيجارية وتقبل الطعن فيها بطريق النقض

دعوى أجر المثل تُكيَّف قانوناً على أنها دعوى إيجارية، فيكون الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض لا بطريق الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان دعوى اجر المثل تقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لانها لاتعدو كونها قضية ايجارية .