• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني بموجب المرسوم التشريعي 46 لعام 1971 يقطع التقادم

إن تقسيط أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني عن سنوات سابقة، إذا تمّ بموجب نصّ تشريعي، يُعدّ عملاً قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى هذه الأرصدة.

نص الاجتهاد

ان تقسيط ارصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني في عام 1966 وما قبل حكما بموجب المرسوم التشريعي 46 لعام 1971 يعتبر قاطعا للتقادم .