إن تقسيط أرصدة القروض الزراعية الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني عن سنوات سابقة، إذا تمّ بموجب نصّ تشريعي، يُعدّ عملاً قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى هذه الأرصدة.
ان تقسيط ارصدة القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني في عام 1966 وما قبل حكما بموجب المرسوم التشريعي 46 لعام 1971 يعتبر قاطعا للتقادم .