• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الصلح في دعاوى أجر المثل تقبل الطعن بالنقض لا بالاستئناف لاعتبارها من الدعاوى الإيجارية

إذا كان الحكم الصلحي فاصلاً في دعوى أجر المثل، فإن طريق الطعن الصحيح فيه هو النقض لا الاستئناف، لاعتبار النزاع من الدعاوى الإيجارية.

نص الاجتهاد

ان الاحكام الصلحية التي تفصل في قضايا اجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف لان قضية اجر المثل تعتبر قضية ايجارية .