إذا كان الحكم الصلحي فاصلاً في دعوى أجر المثل، فإن طريق الطعن الصحيح فيه هو النقض لا الاستئناف، لاعتبار النزاع من الدعاوى الإيجارية.
ان الاحكام الصلحية التي تفصل في قضايا اجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف لان قضية اجر المثل تعتبر قضية ايجارية .