إذا كانت الكفالة قد نُظمت لمصلحة مصرف مؤمَّم، فإن حق الاستفادة منها يبقى قائماً للدولة بوصفها الخلف القانوني، ولا ينقضي التزام الكفيل بزوال شخصية المصرف المستفيد بعد دمجه نتيجة التأميم.
ان عقد الكفالة المنظم لمصلحة مصرف يعتبر في جملة الحقوق التي آلت الى الدولة نتيجة لتأميمه , ولا يزول التزام الكفيل بزوال شخصية المصرف بعد دمجه في مجموعة من المصارف نتيجة للتأميم .