• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تهديد الزوجة بتوقيفها مع زوجها لحملها على توقيع كفالة للبلدية يعد إكراهاً موجباً لإبطال العقد

إذا تم حمل المتعاقد على التوقيع بوساطة تهديدٍ جديٍّ باستعمال السلطة أو الاستعانة بالشرطة على نحوٍ يولّد رهبةً تحمله على القبول، كان العقد باطلاً لقيام الإكراه.

نص الاجتهاد

أن ارسال أمين سر البلدية رجال الشرطة في طلب امرأة وتهديدها بتوقيفها مع زوجها ان لم توقع عقدا تكفل فيه زوجها المدين للبلدية يعتبر أكراها موجبا أبطال العقد المذكور .