إذا تم حمل المتعاقد على التوقيع بوساطة تهديدٍ جديٍّ باستعمال السلطة أو الاستعانة بالشرطة على نحوٍ يولّد رهبةً تحمله على القبول، كان العقد باطلاً لقيام الإكراه.
أن ارسال أمين سر البلدية رجال الشرطة في طلب امرأة وتهديدها بتوقيفها مع زوجها ان لم توقع عقدا تكفل فيه زوجها المدين للبلدية يعتبر أكراها موجبا أبطال العقد المذكور .