• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط الدين بنص قانوني لا يجدد الالتزام ولا يقطع التقادم ما لم يرد نص خاص

لا يترتب على التقسيط القانوني للدَّين بذاته تجديدُه أو قطعُ تقادمه، ولا يُستفاد هذا الأثر إلا بنصّ خاص صريح.

نص الاجتهاد

أن مجرد تقسيط الديون بموجب نص قانوني لا يؤدي إلى تجديدها والى قطع تقادمها , ولا بد من نص خاص بذلك .