لا يترتب على التقسيط القانوني للدَّين بذاته تجديدُه أو قطعُ تقادمه، ولا يُستفاد هذا الأثر إلا بنصّ خاص صريح.
أن مجرد تقسيط الديون بموجب نص قانوني لا يؤدي إلى تجديدها والى قطع تقادمها , ولا بد من نص خاص بذلك .