يحق لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في مطالبة الناقل البحري بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المستوردة، ولا ينال من هذا الحق عدم تنظيم المؤمن له دفاتر تجارية لتسجيل تلك البضاعة، كما أن مسؤولية الناقل عن إصابة البضاعة مسؤولية مفترضة تمتد حتى الاستلام والتسليم في الأماكن المبينة من المرفأ.
ان عدم تنظيم المؤمن له دفاتر تجارية لتسجيل البضاعة المستوردة لا يؤثر في حق شركة التامين بالحلول مكانه في مطالبة الناقل البحري بتعويض الضرر اللاحق بتلك البضاعة , وان مسؤولية الناقل عن اصابة البضاعة هي مسؤولية مفترضة حتى الاستلام والتسليم في الأماكن المبينة من المرفأ سواء أثناء الرحلة البحرية بمسؤولية العقدية ام في المرحلة التالية لها بسبب اهماله في الرقابة وتدارك وسائل الصيانة .