• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تنظيم دفاتر تجارية للمؤمن له لا يحول دون حلول شركة التأمين محلّه في مطالبة الناقل البحري بالتعويض، ومسؤولية الناقل عن البضاعة مفترضة حتى التسليم

يحق لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في مطالبة الناقل البحري بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المستوردة، ولا ينال من هذا الحق عدم تنظيم المؤمن له دفاتر تجارية لتسجيل تلك البضاعة، كما أن مسؤولية الناقل عن إصابة البضاعة مسؤولية مفترضة تمتد حتى الاستلام والتسليم في الأماكن المبينة من المرفأ.

نص الاجتهاد

ان عدم تنظيم المؤمن له دفاتر تجارية لتسجيل البضاعة المستوردة لا يؤثر في حق شركة التامين بالحلول مكانه في مطالبة الناقل البحري بتعويض الضرر اللاحق بتلك البضاعة , وان مسؤولية الناقل عن اصابة البضاعة هي مسؤولية مفترضة حتى الاستلام والتسليم في الأماكن المبينة من المرفأ سواء أثناء الرحلة البحرية بمسؤولية العقدية ام في المرحلة التالية لها بسبب اهماله في الرقابة وتدارك وسائل الصيانة .