لا تتقادم دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار في المناطق المحددة والمحررة، وبعد إتمام التحديد والتحرير لا تكون العبرة إلا بالقيود العقارية والأساس الذي استندت إليه، ولا يُقبل بعد ذلك دليل جديد لم يعتمد في التسجيل إلا ضمن الطرق القانونية المقررة لإعادة المحاكمة.
ان دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لاتخضع لاية مهلة تقادم في المناطق المحددة والمحررة لاتقبل الا القيود العقارية المستند اليها في عمليات التحديد والتحرير لايضاح المقصود من القيد بكون العقار من الأوقاف الصحيحة ام لا فإذا لم يوجد هذا الدليل واذا كان العقار خارج حدود القرى والقصبات او على دوائرها فيؤخذ بالظاهر فتعتبر العقارات اميرية كما يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للاراضي الواقعة خارج الحدود والقصبات من الاوقاف غير الصحيحة ذلك لانه بعد انتهاء عمليات التحديد والتحرير لايعتد بأي دليل جديد لم يعتمد في التسجيل ولايجوز الطعن في تلك القرارات الا ضمن الشروط المقررة لاعادة المحاكمة