• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لولي الزوجة أن يدعي عنها في حقوقها الزوجية متى كانت كاملة الأهلية إلا بوكالة صريحة منها

ثبوت أهلية المرأة البالغة في عقد الزواج يثبت تبعاً لها أهليتها في الحقوق والآثار المتفرعة عنه، فلا يملك وليّها تمثيلها أو الادعاء عنها في تلك الحقوق إلا بموجب وكالة صريحة من جانبها.

نص الاجتهاد

والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية. المناقشة: لما كان ثبوت الشيء ثبوتاً لما هو في ضمنه وما هو فرع عنه، وكان ثبوت أهلية البالغة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني لممارسة عقد الزواج ثبوتاً لأهليتها في كل ما يتفرع عن هذا العقد إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الاحوال الشخصية.ولما كان ظاهراً من صيغة صك الزواج المسجل لدى المحكمة الشرعية والمحفوظ ضمن الاضبارة أن عقد النكاح جرى وفقاً للأصول الشرعية والقانونية وكانت المادة السادسة من قانون حقوق العائلة المعمول بها حين إجراء العقد تشترط لصحة عقد النكاح التثبت من بلوغ البنت، ولا تبيح إجراء العقد للقاصرة، فمنطوقه يثبت أن البنت حين إجراء عقد نكاحها كانت بالغة وتملك كل النتائج الناجمة عن عقد النكاح من إقرار وإنكار يتعلق بالعقد.ولما كان والدها والحال هذه لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية إلا بوكالة من قبلها، وليس في الاضبارة ما يثبت هذه الناحية وكان قبول الأستاذ. وكيلاً عنها مع أن وكالته كما هو ظاهر منها انما كانت عن والدها بصفته ولياً عنها لا يتفق والاصول. لذلك كان الحكم حرياً بالنقض.