• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استبعاد الفوائد الفاحشة موضوع الدعوى الجزائية يرفع التوقف عن الفصل في الدعوى المدنية

إذا كانت الدعوى الجزائية لا تعود مؤثرة على الدعوى المدنية بعد استبعاد المبالغ المتنازع عليها، وجب رفع التوقف عن الفصل في الدعوى المدنية المتوقفة عليها. وقرار وقف الخصومة لا يُعدّ مانعاً دائماً من نظر الدعوى ولا ينزع يد المحكمة عنها.

نص الاجتهاد

استبعاد مبالغ الفائدة الفاحشة موضوع النزاع القائم أمام القضاء الجزائي يطلق الدعوى المدنية المتوقفة على ذلك. وإن قرار وقف الخصومة لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب شهر إفلاس المدعى عليه الطاعن لتوقفه عن دفع دين استحق عليه. وحيث أن محكمة الاستئناف أوضحت في قرارها أن الخبير المعين بدعوى المراباة الجزائية حسب الفوائد الزائدة عن الحد القانوني أخذا بأقوال المدعى عليه كأساس وانتهى إلى أن الرصيد بعد حذف الزيادة المشار إليها 36750 ل.س يستحق بذمة المدعى عليه وكان ما ذكرته محكمة الاستئناف يفيد أن الدعوى الجزائية لم تعد مؤثرة على الدعوى المدنية بعد استبعاد مبالغ الفائدة الفاحشة موضوع الخلاف المطروح على القضاء الجزائي مما يتعين رفض الطعن. وحيث أن ما قضت به محكمة الاستئناف يقتصر على فسخ الحكم البدائي الذي قضى بوقف الخصومة وبالتالي فإن ما ورد بالسبب الثاني لا مجال لبحثه من قبل هذه المحكمة ويمكن عرضه على محكمة البداية التي أعيدت إليها الدعوى باعتبار أن قرار وقف الخصومة لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى. ويتضح مما تقدم أن الطعن لا ينال من الحكم.