• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 عام 1959 - لا تترتب الرسوم الجمركية

إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 عام 1959 - لا تترتب الرسوم الجمركية ومتتماتها على الشركة العامة للنفط موضوع الملف الجمركي المنظم في هذه القضية عملاً بأحكام القانون 44 عام 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 31 عام 1969.

نص الاجتهاد

إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 عام 1959 – لا تترتب الرسوم الجمركية ومتتماتها على الشركة العامة للنفط موضوع الملف الجمركي المنظم في هذه القضية عملاً بأحكام القانون 44 عام 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 31 عام 1969.