إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 عام 1959 - لا تترتب الرسوم الجمركية ومتتماتها على الشركة العامة للنفط موضوع الملف الجمركي المنظم في هذه القضية عملاً بأحكام القانون 44 عام 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 31 عام 1969.
إن مشاريع استثمار النفط الخام السوري مشمولة بالإعفاء من الرسوم بموجب أحكام القانون ذي الرقم 44 عام 1959 – لا تترتب الرسوم الجمركية ومتتماتها على الشركة العامة للنفط موضوع الملف الجمركي المنظم في هذه القضية عملاً بأحكام القانون 44 عام 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 31 عام 1969.