العبارة الختامية في الحكم تُفسَّر بالرجوع إلى صفة الخصم المبيّنة في بداية القرار، ولا يُلتجأ إلى التفسير إذا كان النص واضحاً غير ملتبس.
ان لفظه (( المدعى عليه ))الواردة في نهاية الحكم بعد كلمة (( الزام ))تنصرف الى الصفة الاساسية للمدعي عليه المذكورة في بدء القرار . ولا يحتاج الحكم الى تفسير لانعدام الغموض .