في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير، لا يكتسب قرار القاضي العقاري الدائم حجية قضائية تمنع من منازعة أثره في دعوى فسخ سند التمليك، ويُعتدّ بالتصرف الفعلي عند تعدد السندات، ويجوز إثارة دفع سقوط تصرف المدعي أمام قاضي الأصل دون لزوم دعوى مستقلة.
ان قرار القاضي العقاري الدائم في المناطق غير المشمولة بالتحديد والتحرير هو قرار اداري وليس له حجية قضائية ازاء دعوى فسخ سند التمليك وان العبرة للتصرف الفعلي ازاء تعدد السندات وان التمسك بسقوط تصرف المدعي يصلح دفعا في دعواه بفسخ سند التمليك ولا يتوجب أقامة دعوى مستقلة لان قاضي الأصل هو قاضي الدفع .