استحقاق الحد الأدنى للأجر يتوقف على طبيعة علاقة العمل وطريقة احتساب الأجر؛ فيُستحق للعامل النظامي المتفرغ، ويستحقه العامل بالأجر النسبي أو بالإنتاج فقط إذا كان مكلفاً بقدر محدد من الإنتاج أو الجباية وكانت حصيلته الفعلية دون الحد الأدنى القانوني.
ان الحد الادني للأجر وان كان من متعلقات النظام العام الا انه لا يمنح الا للعامل النظامي الذي يكون مقيدا بدوام كامل يفرغ خلاله كامل جهده , وأما العامل الذي يكون أجره حسب نسبة العائدات او على أساس الانتاج فانه لا يستحق الحد الأدنى المقرر الا في حالة ما اذا كان صاحب العمل قد حدد له مقدار الجباية او الإنتاج الذي يتوجب عليه انجازه شهريا أو يوميا وكانت النسبة التي تعود من ورائه إلى العامل تقل بمجموعها الشهري أو اليومي عن الحد المذكور .