لا يترتب على تغيير نظام عمل العامل أو تسوية وضعه الوظيفي إسقاط حقوقه المكتسبة، ولا سيما الأجر؛ بل يجب احتساب مركزه الأجري على أساس أجره الأخير عند التصنيف الجديد.
ان رغبة البلدية في تسوية أوضاع الاذنين لديها بتبديل نظام علمهم وإخضاعهم لنظام أخر يجب ان لا ينقض من حقوقهم المكتسبة , فلا يعادون بالنسبة للأجر الى نقطة البدء وانما يصنف كل منهم على حسب أجره الأخير بما يقابله من اجر وصنف .