إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة متعلقة بمدة سابقة لتاريخ الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن المطالبة بها تكون على المؤسسة المختصة لا على صاحب العمل، وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما أدّته.
لا يجوز لصاحب العمل تصفية حقوق عماله عن مدة خدماتهم السابقة لتاريخ الاشتراك في مؤسسة التامينات الاجتماعية لان جزءا من الموال تامين الشيخوخة والعجز والوفاء تتكون من مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد وعلى هذا الخصومة في طلب تلك المكافأة يجب ان توجه الى المؤسسة نفسها التي يحق لها بالتالي الرجوع على صاحب العمل بما دفعته