الحقوق الدورية المتجددة، ومنها النفقة، لا يُقبل الادعاء بها عن المدة التي تتجاوز خمس سنوات السابقة على المطالبة.
ان النفقة تعتبر من الحقوق الدورية التي تسقط فيما زاد عن الخمس سنوات .