• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى بطلان تصرفات المفلس اللاحقة للتوقف تسقط إذا لم ترفع خلال ثمانية عشر شهراً من يوم الإفلاس

دعوى بطلان تصرفات المفلس التي تقع بعد تاريخ التوقف وتكون باطلة بموجب القانون التجاري يجب أن تُقام خلال ثمانية عشر شهراً من يوم الإفلاس، وإلا سقطت بالتقادم.

نص الاجتهاد

ان تصرفات المفلس الواقعة بعد تاريخ التوقف والباطلة بمقتضي المادة 623 و624 تجاري يشترط في إقامة دعوى بطلانها ان تقام خلال ثمانية عشر شهراً من يوم الإفلاس تحت طائلة سقوطها بالتقادم.