دعوى بطلان تصرفات المفلس التي تقع بعد تاريخ التوقف وتكون باطلة بموجب القانون التجاري يجب أن تُقام خلال ثمانية عشر شهراً من يوم الإفلاس، وإلا سقطت بالتقادم.
ان تصرفات المفلس الواقعة بعد تاريخ التوقف والباطلة بمقتضي المادة 623 و624 تجاري يشترط في إقامة دعوى بطلانها ان تقام خلال ثمانية عشر شهراً من يوم الإفلاس تحت طائلة سقوطها بالتقادم.