حيازة المادة الممنوعة لا تكفي بذاتها لنفي وصف التهريب ما لم يثبت المكلف مصدرها المشروع بأوراق رسمية أو بأحد الأدلة المقبولة قانوناً لإثبات دخولها المشروع إلى البلاد أو شرائها من جهة نظامية داخلها.
ان مجرد اقتناء مسدس لو كان قديما دون اثبات استيراده او شرائه من مؤسسة قائمة في سورية بموجب وثائق رسمية يشكل مخالفة التهريب لأنه من المواد الممنوعة , وان اثبات شرائه من شخص مجهول في دمشق ليست من الأدلة المقبولة المحددة في المادة 299 جمارك ولا تكفي لنفي قرينة التهريب .