المسؤولية المفترضة للناقل البحري تمتد إلى حين التسليم الفعلي في الأماكن المبنية من المرفأ، ولا تنتفي إلا إذا أثبت الناقل سبباً أجنبياً أو خطأ الغير أو قوةً قاهرة أفضت إلى الضرر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
تمتد مسؤولية الناقل البحري المفترضة حتى التسليم في الأماكن المبنية من المرفأ وذلك بمعرض تطبيق نص المادتين 77و39 من نظام استثمار المرفأ الذي يلزمه بتدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضاعة وحراستها بحسب الظروف المختلفة التي تمر بها حتى تنظيم ضبط الاستلام مع سلطات المرفأ والجمارك ، وانه لايعفى من ذلك الا باثبات خطأ الغير والسبب الاجنبي والقوة القاهرة. وفق قواعد المسؤولية التقصيرية .