• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالمطالبة بأجر مثل الأرض الزراعية إذا كان إشغالها واستعمالها لغايات تعليم قيادة السيارات لا للاستثمار الزراعي

الاختصاص في المطالبة بأجر مثل الأرض الزراعية يتبع طبيعة الاستعمال الفعلي للأرض؛ فإذا كان الإشغال والاستعمال لغير غرض الاستثمار الزراعي، انعقد اختصاص القضاء العادي دون لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

ان المطالبة باجر مثل الأرض الزراعية يخضع لاختصاص القضاء العادي دون لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي اذا كان تعليم قيادة السيارات هو سبب اشغالها واستعمالها وليس الاستثمار الزراعي .