الاختصاص في المطالبة بأجر مثل الأرض الزراعية يتبع طبيعة الاستعمال الفعلي للأرض؛ فإذا كان الإشغال والاستعمال لغير غرض الاستثمار الزراعي، انعقد اختصاص القضاء العادي دون لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
ان المطالبة باجر مثل الأرض الزراعية يخضع لاختصاص القضاء العادي دون لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي اذا كان تعليم قيادة السيارات هو سبب اشغالها واستعمالها وليس الاستثمار الزراعي .