إذا تمسّكت الجهة المستفيدة من المرفأ بالنصّ الذي يقرّر قرينةً لمصلحتها، فإن مجرد إيداع البضائع المتأثرة بالعوامل الجوية في الساحات المكشوفة يُفيد قانوناً عدم كفاية الأماكن الداخلية، ولا يُقبل الادعاء بخلاف ذلك إلا بإثبات العكس.
ان تمسك شركة المرفأ بالمادة 38 من نظام الاستثمار يعتبر تمسكا بالقرينة المستخلصة لمصلحتها في ان مجرد وضع البضائع التي تتأثر بالعوامل الجوية في الساحات المكشوفة يفيد عدم توافر الأماكن الكافية داخل الأبنية وان على من يدعى خلاف ذلك اثبات العكس .