• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ الخصم إلا إليه أو إلى وكيله دون غيرهما

مساعد المحكمة لا يملك سلطة تبليغ الأوراق القضائية إلا للخصم أو لوكيله، ولا يجوز أن يتم التبليغ إلى غيرهما.

نص الاجتهاد

ان مساعد المحكمة لا يملك حق التبليغ الا إلى الخصم أو وكيله دون غيرهما .