مساعد المحكمة لا يملك سلطة تبليغ الأوراق القضائية إلا للخصم أو لوكيله، ولا يجوز أن يتم التبليغ إلى غيرهما.
ان مساعد المحكمة لا يملك حق التبليغ الا إلى الخصم أو وكيله دون غيرهما .