في مسائل الاختصاص القيمي وتعيين المرجع الصالح للطعن، لا يدخل مبلغ التعويض التبعي ضمن قيمة الدعوى، وإنما يُعتدّ بقيمة الالتزام الأصلي وحده.
ان التعويض هو من قبيل التضمينات ولا يدخل في تقدير الدعوى في معرض تقرير الاختصاص القيمي وفي معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن , والعبرة في ذلك لمبلغ الالتزام الأصلي .