• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض لا يدخل في تقدير الاختصاص القيمي ولا في تحديد المرجع المختص بالطعن والعبرة بمبلغ الالتزام الأصلي

في مسائل الاختصاص القيمي وتعيين المرجع الصالح للطعن، لا يدخل مبلغ التعويض التبعي ضمن قيمة الدعوى، وإنما يُعتدّ بقيمة الالتزام الأصلي وحده.

نص الاجتهاد

ان التعويض هو من قبيل التضمينات ولا يدخل في تقدير الدعوى في معرض تقرير الاختصاص القيمي وفي معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن , والعبرة في ذلك لمبلغ الالتزام الأصلي .