يجوز للمستأجر عند الوفاء أن يحدد مدة الأجور التي يريد سدادها ما لم يكن قد عيّنها وقت الدفع
إذا تعددت المدد المستحقة للأجرة ولم يكن المستأجر قد حدّد عند الدفع المدة المقصودة بالوفاء، جاز له لاحقاً أن يعيّن المدة التي يريد أن ينصرف إليها الوفاء.
نص الاجتهاد
من حق المستأجر ان يعين المدة التي يرغب بوفاء أجورها مادام لم يسبق له تعيينها حين الدفع .