لا تُستفاد صفة المستأجر الثانوي من مجرد الارتباط بالمستأجر بعقد عمل أو وكالة، وإنما تتطلب قيام دليل على أن هذا العقد صوري أو مستتر يخفي تنازلاً عن المأجور.
ان كون شخص ما من العاملين لدى المستأجر او وكيلا عنه لا يجعله مستأجرا ثانويا الا اذا كان عقد العمل او الوكالة يخفي عقد تنازل عن المأجور .